الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فلا يجب الاستنجاء بسبب خروج الريح بل لا يشرع أصلاً ، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من فعله معتقدا مشروعيتة فقد ارتكب بدعة ، فالاستنجاء إنما يكون من البول أو الغائط أو المذي أو الودي أو نحوها مما هو خارج من السبيلين ويمكن أن يبقى أثره في المحل بعد خروجه. قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. فمن انتقض وضوؤه بخروج الريح لم يلزمه سوى الوضوء.
والله أعلم . (*) وفي الموسوعة الفقهية (*): لاَ اسْتِنْجَاءَ مِنَ الرِّيحِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأْرْبَعَةِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: هُوَ بِدْعَةٌ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ عِنْدَهُمْ مُحَرَّمٌ، وَمِثْلُهُ مَا قَالَهُ الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، بَل يَحْرُمُ، لأِنَّهُ عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ، وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، قَال الدُّسُوقِيُّ: لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنِ اسْتَنْجَى مِنْ رِيحٍ ـ وَالنَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ، وَقَال صَاحِبُ نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجِبُ وَلاَ يُسْتَحَبُّ الاِسْتِنْجَاءُ مِنَ الرِّيحِ وَلَوْ كَانَ الْمَحَل رَطْبًا، وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ يُكْرَهُ مِنَ الرِّيحِ إِلاَّ إِنْ خَرَجَتْ وَالْمَحَل رَطْبٌ، وَاَلَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ مِنْهَا، وَمُقْتَضَى اسْتِدْلاَلِهِمُ الآْتِي الْكَرَاهَةُ عَلَى الأْقَل، قَال صَاحِبُ الْمُغْنِي: لِلْحَدِيثِ: مَنِ اسْتَنْجَى مِنْ رِيحٍ فَلَيْسَ مِنَّا ـ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الصَّغِيرِوفي الموسوعة الفقهية: . انتهى. (*): عن موقع: إسلام ويب - مركز الفتوى.