Post: #1
|
||
ahmeddodo Joined: 07-10-2014 Posts: 2,360 Country: |
شرح حديثين في النهي عن البدع ومحدثات الأمور
سؤال: في المكتبة المقروءة ، المجلد الثاني ، الحديث ، شرح رياض الصالحين لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، 18 باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (كل بدعه ضلالة ، وكل ضلالة في النار) رواه مسلم . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم. أرجو منكم شرح الحديثين ومدى ارتباطهما ببعض . الجواب: الحمد لله هذان الحديثان من أصول الأحاديث في أبواب البدعة ، وعليها يبني العلماء تعريف البدعة وحدودها وضوابطها ، وإذا جمعنا روايات الحديثين مع الأحاديث الأخرى تمكنا من فهم هذا الموضوع بشكل أدق . يقول الدكتور محمد حسين الجيزاني حفظه الله : " وردت في السنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إلى المعنى الشرعي للفظ " البدعة " ، فَمِن ذلك : 1- حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : (وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة) أخرجه أبو داود (4067) 2- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : (إن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه (3/188) وإذا تبيَّن بهذين الحديثين أن البدعة هي المحدثة ، استدعى ذلك أن يُنظر في معنى الإحداث في السنة المطهرة ، وقد ورد في ذلك : 3- حديث عائشة رضي الله عنها ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718) 4- وفي رواية : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم (1718) . هذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقتها في نظر الشارع . ذلك أن للبدعة الشرعية قيودًا ثلاثة تختص بها ، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه ، وهي : 1- الإحداث . 2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين . 3- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص أو عام . وإليك فيما يأتي إيضاح هذه القيود الثلاثة : 1 - الإحداث . والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم : (مَن أحدث ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( وكل محدثة بدعة ) والمراد بالإحداث : الإتيان بالأمر الجديد المخترع ، الذي لم يسبق إلى مثله ، فيدخل فيه كل مخترع ، مذمومًا كان أو محمودًا ، في الدين كان أو في غيره . ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدنيا ، وقد يقع في شيء من أمور الدين ؛ تحتَّم تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين : 2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين . والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم : (في أمرنا هذا) . والمراد بـ " أمره " ها هنا : دينه وشرعه . فالمعنى المقصود في البدعة : أن يكون الإحداث من شأنه أن يُنسب إلى الشرع ويضاف إلى الدين بوجه من الوجوه ،وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة : الأصل الأول : التقرب إلى الله بما لم يشرع . والثاني : الخروج على نظام الدين . ويلحق بهما أصل ثالث: وهو الذرائع المفضية إلى البدعة . وبهذا القيد تخرج المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمر الدين ، وكذلك المعاصي والمنكرات التي استحدثت ، ولم تكن من قبل ، فهذه لا تكون بدعة ، اللهم إلا إن فُعلت على وجه التقرب ، أو كانت ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين . 3- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص ولا عام . والدليل على هذا القيد : قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما ليس منه ) ، وقوله : (ليس عليه أمرنا ). وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي ، عام أو خاص . فمما أُحدث في الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي عام : ما ثبت بالمصالح المرسلة ؛ مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن . ومما أُحدث في هذا الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي خاص : إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه فإنه قد استند إلى دليل شرعي خاص . ومثله أيضًا إحياء الشرائع المهجورة ، والتمثيل لذلك يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتًا بيِّنًا ، ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة . وبالنظر إلى المعنى اللغوي للفظ الإحداث صحَّ تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي محدثات ؛ فإن هذه الأمور الشرعية اُبتدئ فعلها مرة ثانية بعد أن هُجرت أو جُهلت ، فهو إحداث نسبي . ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي فلا يسمى - في نظر الشرع - إحداثًا ، ولا يكون ابتداعًا ، إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق - في نظر الشرع - على ما لا دليل عليه . وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم : قال ابن رجب : " فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ؛ فهو ضلالة ، والدين منه بريء " جامع العلوم والحكم (2/128) . وقال أيضًا : " والمراد بالبدعة : ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا ، وإن كان بدعة لغةً " جامع العلوم والحكم (2/127) وقال ابن حجر : " والمراد بقوله : ( كل بدعة ضلالة ) ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام " فتح الباري (13/254) وقال أيضًا :" وهذا الحديث - يعني حديث : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) - معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده ؛ فإن مَن اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه " فتح الباري (5/302) التعريف الشرعي للبدعة : يمكننا مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمعت القيود الثلاثة المتقدمة ، ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال : البدعة هي : ( ما أُحدث في دين الله ، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه ) . أو بعبارة أوجز : ( ما أُحدث في الدين من غير دليل ) " انتهى. "قواعد معرفة البدع" (ص/18-23) ، باختصار يسير . وانظر جواب السؤال رقم : (11938) ، (864) والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
|
|
||
Post: #2
|
|
Guest Joined: Today Posts: 0 Country: |
شرح حديثين في النهي عن البدع ومحدثات الأمور :thankyou:
|
|
|
Post: #3
|
|
Guest Joined: Today Posts: 0 Country: |
شرح حديثين في النهي عن البدع ومحدثات الأمور :hy:
|
|
|
Bookmarks | ||||
|
|