Post: #1
|
||
ahmeddodo Joined: 07-10-2014 Posts: 2,360 Country: |
تفسير : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} هذه الآية: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}الأنعام:119. تدل على أصل عظيم وقاعدة من قواعد الشرع الكلية إذ تدل بمفهومها على أن ما لم يذكر تحريمه فهو حلال قال شيخ الإسلام: (والتفصيل التبيين، فبين أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه فليس بمحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال، إذ ليس إلا حلال أو حرام)([1]). ولهذا استدل بهذه الآية على قاعدة ” الأصل في الأشياء الإباحة”. تلك القاعدة المقاصدية الأصولية الفقهية الكلية.وقد وردت تلك القاعدة في كتب الصول والفقه يصيغ منها: “الأصل في الأشياء الحل”، أو “الأشياء على الإباحة حتى يرد الشرع بالمنع منها “، ووردت بصيغة: ” أصل الأمور الإباحة حتى يثبت الحظر بما لا معارض له ” و ” الأشياء على الإباحة قبل ورود الشرع وبعد وروده”. وهكذا مما يدل على أهميتها وشمولها، فالأشياء في القاعدة تشمل الأعيان والأفعال كما قال شيخ الإسلام في المسودة عند تحرير مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع قال: ( وهذا يقتضي أن المسألة تعم الأعيان والأفعال)([2]).والأعيان تشمل كل الذوات المنتفع بها من النبات والجماد والحيوان. ووصف الأعيان بالإباحة جائز على سبيل الحقيقة كما توصف بالطهارة والخبث وغير ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل إنما توصف بذلك مجازا لتعلق الإباحة بفعل المكلف لا بعين الذات ([3]).والأفعال تشمل ما كان اختياريا للمكلف صادرا عن قدرة منه وإرادة، وهي تشمل كافة التصرفات التي يقوم بها المكلف، سواء تعلقت بذاته أو بأفعال الآخرين .([4])فالقاعدة تشمل كل ذلك قال أبو محمد بن حزم في الإحكام: ” وإذا لم تكن مما فصل من الحرام فهي على حكم الحلال بقول تعالى: { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ }، فما لم يفصل فهو حلال بقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في لأرض جميعا}.([5])والمقصود بالإباحة نفي الحرج الذي دلت عليه عمومات الوحي وتتعلق بحكم الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع، أو بعده إذا كانت من قبيل المسكوت عنه، لا من قبيل المنصوص على الإذن فيه.والعمل بهذه القاعدة الكلية جار عند الشافعية، وأكثر الحنفية، وبعض المالكية وبعض الحنابلة، وأومأ إليه الإمام أحمد، ونسبه البعض إلى الجمهور([6]). والذين قالوا بالتوقف، أو التفريق بين المنافع والمضار ([7])، يؤول قولهم جميعا إلى الحكم بمقتضى هذه القاعدة، وهو نفي الحرج، لأن التوقف يقتضي عدم الحكم عليها بحظر أو إباحة قبل ورود الدليل الشرعي بذلك، ونتيجة هذا القول: أنه لا حرج في الفعل ولا في الترك وهو بمعنى الإباحة، ولذا قال الجويني في البرهان: (وأما أصحاب الإباحة فلا خلاف على الحقيقة بيننا وبينهم فإنهم لم يعنوا بالإباحة ورود خبر عنها وإنما أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك والأمر على ما ذكروه)([8]). لكنهم ربما تحاشوا التعبير بالإباحة، على اعتبار كونها حكما شرعيا لابد أن يبنى الحكم به على دليل، وقد أشار إلى هذا المعنى عدد من الأصوليين، قال الغزالي في المستصفى: (وإن عنوا بكونه مباحا أنه لا حرج في فعله ولا تركه، فقد أصابوا في المعنى وأخطأوا في اللفظ، فإن فعل البهيمة والصبي لا يوصف بكونه مباحا وإن لم يكن في فعلهم وتركهم حرج…إلى قوله .. فإن استجرأ مستجرئ على إطلاق اسم المباح على أفعال الله تعالى ولم يرد به إلا نفي الحرج فقد أصاب في المعنى، وإن كان لفظه مستكرها)([9]). والحقيقة أن الإباحة إباحتان: إباحة ثابتة بدليل شرعي يقتضي التخيير بين فعل الشيء وتركه كقوله ر حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم: “إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ” ([10]).فسوى بين الفعل والترك وهذه داخلة في مفهوم الحكم الشرعي بلا خلاف، والإباحة الثانية هي المأخوذة من البراءة الأصلية لعدم الناقل عنها، فيستصحب حكمها وهو الإباحة كما تدل على ذلك القاعدة، وبعضهم يسميها الإباحة العقلية كما قال العلوي الشنقيطي في مراقيه: |
|
|
||
Post: #2
|
|
adnan ( Comanda ) Joined: 24-10-2009 Posts: 4,333 Country: |
تفسير : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. جزاك الله خيرا |
|
|
Bookmarks | ||||
|
|