Post: #1
|
||
ahmeddodo Joined: 07-10-2014 Posts: 2,360 Country: |
حضور الصبيان المساجد حضور الصبيان المساجد
الصبيان: جمع صبي. وفي اللغة: من حين يولد إلى أن يفطم. أما الفقهاء فيقولون: الصبي من دون البلوغ[1][1]. وهذا هو المراد بموضوعنا هنا، ويؤيد ذلك الحديث الآتي: (( مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين)) . فسماه صبياً وقد جاوز السابعة. فإن كان مميزاً وهو من بلغ سبع سنين، فإن وليه يحضره إلى المسجد؛ لأنه مأمور بتكليفه بالصلاة إذا بلغ هذه السن. لما ورد عن سبرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها )) [1][2]. وقد دل هذا الحديث على مسألتين: المسألة الأولى: أن ولي الصبي من أب أو جد أو أخ أو وصي أو غيرهم مكلّف من قبل الشرع بأن يأمر الصغير بالصلاة: ذكراً كان أم أنثى، وتعليمه ما تتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط والأركان، وذلك إذا أكمل سبع سنين؛ لأن التمييز يحصل بعدها غالباً. وكثير من الأولياء قد تساهل في هذا الأمر العظيم، ولا سيما مع البنات. وهذا الأمر للصغير وإن كان أمر تدريب لا أمر إيجاب، لكن له فوائد عظيمة، والشارع الحكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. المسألة الثانية: إن الحديث يدل على الإذن للصبيان بدخول المساجد؛ لأنها أماكن أداء الصلاة. وعلى ولي الصغير أن يعوده الذهاب إلى المسجد وحضور الجماعة، فيأخذه معه، ويجعله بجانبه، لينشأ على حب العبادة والتعلق بالمسجد، فيسهل عليه الأمر بعد البلوغ. وأما إذا كان الصبي غير مميز، فقد ورد في نصوص الشريعة ما يدل على جواز دخوله المسجد، وهي نصوص صحيحة صريحة، رواها عدد من الصحابة – رضي الله عنهم – بألفاظ متعددة. . ومن ذلك ما روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها)). وفي لفظ: (((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه))[1][3] فهذا الحديث دل على مسألتين: الأولى: جواز إحضار الصبي إلى المسجد وإن كان صغيراً، لما ورد في بعض الروايات: ((بينما نحن في المسجد جلوساً خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة وهي صبية))[1][4]. وجواز حمله في الصلاة ولو كانت فريضة لقوله: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس)) الحديث. الثانية: أن ثياب الأطفال وأبدانهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها[1][5]، وعليه فلا يجوز منعهم من المساجد لمجرد احتمال تنجيسهم لها. ومن الأدلة أيضاً ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان)) الحديث[1][6]. فدل هذا الحديث على مسألتين: الأولى: جواز دخول الصبيان المساجد، وحضورهم الصلوات، وهو صريح في أن ذلك وقت صلاة العشاء في ظلمة الليل. وقد بوب البخاري – رحمه الله – على هذا الحديث بقوله: (باب وضوء الصبيان إلى قوله: وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم)، وهذا يدل على أن البخاري فهم أن هؤلاء الصبيان كانوا حضوراً في المسجد، وهذا هو الظاهر. خلافاً لمن قال: إن المراد: ناموا في البيوت؛ لأن عمر – رضي الله عنه – نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم ناموا، ولو كان ذلك النوم في البيوت لكان طبيعياً ولا حاجة للتنبيه إليه[1][7]. وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم، ومحلّ الشفقة والرحمة، بخلاف الرجال[1][8]. الثانية: أن لفظ (الصبيان) في الحديث جمع معرف باللام، فيعم كل صبي صغيراً كان أو كبيراً. وأما منع الصبيان من دخول المساجد بحجة التشويش على المصلين بما يحدث منهم من بكاء أو صراخ أو لعب، فهذا مردود؛ لأن الصبي إن كان مميزاً أمكن تأديبه وتعليمه السلوك الطيب والأخلاق الحميدة، لا سيما في بيوت الله. فيتعلم الإنصات، وحسن الاستماع، والهدوء؛ لأن ما يسمع من هؤلاء المميزين من الألفاظ السيئة، والعبارات البذيئة، والحركات التي لا تناسب المسجد إنما هو بسبب إهمال الأولياء، وعدم العناية بهذه الناشئة. ومن أسباب ذلك: ترك الصغار في الصف متجاورين فيحصل منهم اللعب والحركات التي تشوش على المصلين عموماً وعلى من يجاورهم خصوصاً. أما إذا فرّق بينهم، أو صلى صبي بجانب وليه فإنه يزول هذا المحذور. وهذا هو الواجب على الأولياء وجماعة المسجد الذين يكثر الصبيان فيهم، وإن تركوهم وشأنهم صاروا مصدر إزعاج. وقد يصعب علاج الأمر إن لم يتدارك من أوله. وهذا أمر مشاهد وملحوظ. وإن كان الصبي غير مميز فيمكن حمله في الصلاة،كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، أو تلهيته بشيء من اللعب، كما ثبت في السنة[1][9]. وإذا تقدم الصبيان – ولا سيما المميزون – إلى الصف الأول أو كانوا وراء الإمام فإنه لا ينبغي إبعادهم – على الراجح من قولي أهل العلم – لما يلي: * ما ورد في حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، وفي لفظ: (أن يقيم الرجلُ الرجلَ)[1][10]. * فهذا نهي صريح في إقامة الرجل أخاه من مكانه ثم يجلس فيه، والصبي المميز داخل في هذا الحكم. قال القرطبي: (نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقام الرجل من مجلسه إنما كان ذلك لأجل أن السابق لمجلس قد اختص به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ غرضه، فكأنه قد ملك منفعة ما اختص به من ذلك، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه)[1][11]. * أن إبقاءهم في أماكنهم فيه ترغيب لهم في الصلاة، واعتياد المسجد. أما طردهم وإبعادهم – كما يفعله كثير من الناس[1][12]– فهذا فيه محاذير عديدة منها: * أن هذا مخالف لما كان عليه سلف الأمة، فإنه لو كان تأخير الصبيان أمراً مشهوراً لاستمر العمل عليه، كتأخير النساء، ولنقل كما نقلت الأمور المشهورة نقلاً لا يحتمل الاختلاف[1][13]. وأما ما ورد من أن بعض السلف أخّر الصبي فهو إما رأي صحابي، أو محمول على صبي لا يعقل الصلاة، ويعبث فيها[1][14]. أن طرد الصبي من الصف الأول يؤدي إلى كسر قلبه، وتنفيره من الصلاة، وبغضه المسجد. والشارع الحكيم يحرص على ترغيبهم في الصلاة وحضور المسجد. * أن هذا قد يؤدي إلى اجتماع الصبيان في مكان واحد متأخر، وهو سبب في عبثهم وتشويشهم. * أن هذا الصبي يكره الرجل الذي أقامه من مكانه ويحقد عليه، ويدوم على ذكره بسوء؛ لأن الصغير عادة لا ينسى ما فعل به[1][15]. ثم إن إحضار الصبيان للمسجد ليس مقصوراً على تعليمهم الصلاة وترغيبهم في المسجد، بل هناك مقاصد أخرى منها: أن يكون الصبي صغيراً وليس له في البيت من يرعاه وقت الصلاة فيصحبه المصلي معه. أو يكون الإنسان في السوق أو في الطريق ومعه ابنه فتحضر الصلاة فيدخله المسجد معه. ونحو ذلك مما يعرض ولا سيما في أوقات الصلاة. أما ما ورد في حديث أبي مسعود – رضي الله عنه – من قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونـهم، ثم الذين يلونـهم)) [1][16]. فهذا لا يفيد تأخير الصغار عن أماكنهم، وإنما هو حث لأولي الأحلام والنّهى – وهم أصحاب العقول – على التقدم ليكونوا وراء الإمام، لتنبيهه على سهو إن طرأ، أو استخلاف أحدهم إن احتاج إلى ذلك. ولو كان المراد النهي عن تقدم الصبيان لقال: لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى[1][17]. وتجوز مصافة الصبي، وذلك بأن يقف معه رجل بالغ في صف واحد، أو يصلي بالغ بعدد من الصبيان، فيكونون صفاً – وهذا على الراجح من قول أهل العلم، وهو قول الجمهور – لورود أدلة صحيحة صريحة تفيد ذلك. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : ((أن جدته مليكة – رضي الله عنها – دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، فقال: قوموا فلأصل بكم ، فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين)) [1][18]. فهذا الحديث دليل على جواز مصافة البالغ الصبي؛ لأن هذا اليتيم صفّ مع أنس – رضي الله عنه – خلف النبي صلى الله عليه وسلم. واليتيم: من مات أبوه ولم يبلغ.
[1][1] اللسان (14/450)، الدر النقي لابن عبد الهادي (1/170)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص(311)، فتح الباري (2/346). [1][2] أخرجه أبو داود (494) والترمذي (407) وقال: حديث حسن صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – عند أبي داود (495).
[1][3] أخرجه البخاري (516) ومسلم (543)، والرواية المذكورة له. وقوله: (ولأبي العاص . .) معطوف على (زينب) والتقدير: بنت لزينب ولأبي العاص. [1][4] أخرجه أبو داود (918) وإسناده صحيح. [1][5] انظر معالم السنن للخطابي (1/431)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/156). [1][6] أخرجه البخاري (566) وقوله: (أعتم) أي: دخل في العتمة مثل: أصبح، دخل في الصباح. والمعنى: أخّر صلاة العشاء إلى العتمة، وهي: ثلث الليل بعد مغيب الشفق، ومثل حديث عائشة حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – عند البخاري (7239) ومسلم (642).
[1][7] فتح الباري (2/344) تحذير الساجد (25). [1][8] فتح الباري (2/48). [1][9] ورد ذلك في حديث الربيع بنت معوّذ – رضي الله عنها – أخرجه البخاري (4/200) ومسلم (1136). [1][10] أخرجه البخاري (911) ومسلم (2177). [1][11] المفهم (5/509). [1][12] قد يحتج من يرى إبعاد الصبيان عن المساجد بحديث "جنبوا مساجدكم صبيانكم" وقد أخرجه ابن ماجه (750) والطبراني في الكبير (22/57) من طريق الحارث بن نبهان حدثنا عتبة عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع – رضي الله عنه – والحارث هذا ضعيف جداً، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي وأبو حاتم: متروك،وقال ابن معين: ليس بشيء، ومرة قال: لا يكتب حديثه. ذكر ذلك الذهبي في الميزان (1/444) والحديث له شواهد لا يصح منها شيء. انظر: نصب الراية (2/491). [1][13] حاشية ابن قاسم على الروض المربع (2/341). [1][14] انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (2/533) الفروع (1/406، 407).
[1][15] الشرح الممتع (3/21). [1][16] أخرجه مسلم (432) ومثله حديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – وهو عند مسلم أيضاً. [1][17] الشرح الممتع (3/ )، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/1116). [1][18] أخرجه البخاري (380) ومسلم (658) وقوله: "فلأصلّ لكم" اللام لام الأمر وهي ساكنة لوقوعها بعد فاء العطف، والفعل مجزوم بحذف الياء. وفي رواية: "فلأصل" بكسر اللام على أنها للتعليل. والفعل بعدها منصوب بفتح الياء. (تنبيه الأفهام) لابن عثميمين (1/172). |
|
|
||
Post: #2
|
|
Guest Joined: Today Posts: 0 Country: |
حضور الصبيان المساجد |
|
|
Bookmarks | ||||
|
|