Post: #1
|
||
ahmeddodo Joined: 07-10-2014 Posts: 2,360 Country: |
حكم الحج وشروط وجوبه . حكم الحج وشروط وجوبه فريضة الحج من أفضل العبادات وأجل القربات ، شرعها سبحانه إتمامًا لدينه ، وشرع معها العمرة، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم إلى جانب فريضة الحج، في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (البقرة:196) . وسنعرض لحكم الحج في دين الإسلام وشروط وجوبه. حكم الحج والعمرة دل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة فأما الكتاب فقوله سبحانه {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} (آل عمران:97) . وأما السنة فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة منها حديثابن عمررضي الله عنه : (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً) متفق عليه. ونقل الإجماع على الوجوبابن المنذروابن قدامةوغيرهم . وأما العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فمن قائل بأنها واجبة على من يجب عليه الحج لعدد من الأدلة منها حديثعائشةرضي الله عنها أنها قالت : " قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: (نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة) رواهأحمد. ومن قائل بأنها ليست واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقاللا ، وأن تعتمروا فهو أفضل) رواهالترمذيوغيره وقد تنازعوا في صحته . شروط وجوب الحج لا يكون الحج واجبًا على المُكَلَّف إلا إذا توافرت فيه شروط معينه ، وتُسمى هذه الشروط "شروط الوجوب" فإذا توفرت هذه الشروط كان الحج واجبًا على المُكَلَّف، وإلا فلا يجب عليه، وهذه الشروط هي : الإسلام التكليف وهو أن يكون المسلم بالغًا عاقلاً، فالصغير لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف ، لكن لو حج صح منه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي رفعت إليه صبيًا ، وقالت: ألهذا حج ؟، قال : (نعم، ولكِ أجر) رواهمسلم، لكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ، فيلزمه أن يحج مرة أخرى بعد بلوغه ؛ أما المجنون فلا يجب عليه الحج ولا يصح منه ، لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد ، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون . الحرية فلا يجب الحج على العبد المملوك لأنه غير مستطيع ، لكن لو حج صح منه ، ويلزمه أن يحج حجة الإسلام بعد حريته . الاستطاعة والاستطاعة تكون في المال والبدن ، بأن يكونَ عنده مال يتمكن به من الحج ، ويكون أيضاً صحيح البدن غير عاجز عن أداء المناسك ، فإن كان المكلف غير قادرٍ لا ببدنه ولا بماله ففي هذه الحال لا يجب الحج عليه ، لعدم تحقق شرط الاستطاعة . وإن كان قادرًا بماله غير قادر ببدنه فيلزمه أن ينيب من يحج عنه لحديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدْرَكت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ ، قال نعم)رواهالبخاري. ولا يلزم المُكَلَّف الاستدانة لأجل الحج ، كما لا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعاً بذلك. والقدرة المالية المعتبرة لوجوب الحج، هي ما يكفيه في ذهابه ، وإقامته ، ورجوعه ، وأن يكون ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ، والنفقات الواجبة عليه ، وفاضلاً عن الحوائج الأصلية التي يحتاجها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وما إليه ، فمن كان في ذمته دين حالٌّ لشخص ، فلا يلزمه الحج إلا بعد وفاء ما في ذمته . وإن احتاج للنكاح وخاف على نفسه المشقة أو الوقوع في الحرام ، فله أن يقدم الزواج على الحج ، وإن لم يخف على نفسه قدَّم الحج . وجود المحرم للمرأة ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة مَحْرَم يسافر معها ، فمن لم تجد المَحْرم فالحج غير واجب عليها، وذلك لمنع الشرع لها من السفر من غير محرم ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم) متفق عليه ، والمحرم زوج المرأة ، وكل ذكر تحرم عليه تحريماً مؤبداً بقرابة أو رضاع أو مصاهرة . اسلام ويب.............................. |
|
|
||
Bookmarks | ||||
|
|