بسم الله الرحمن الرحيم
أخرج زكاة الفطر عنه وعن زوجته ولم يخرج عن أولاده لعجزه ثم أخرجها بعد ذلك فماذا عليه ؟
▪️ لفضيلة الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله تعالى
▃▃▃▃▃▃▃
السؤال :
سؤاله الثالث، يقول أخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون أطفالي في عامين، وضاقت بنا الأحوال بسبب الغلاء المرتفع في تلك الأيام، والمرتب قليل لا يفي بالحاجة، وخاصة إذا كانت الأسرة كبيرة مكونة من عشرة أفراد أو أكثر، وعندما فتح الله علي بعد سنتين، أكملت إخراج الزكاة لذلك العام مع زكاة أطفالي، فهل تجوز تلك الزكاة، وهل من الممكن أن يخرج الإنسان هذه الزكاة متى ما تمكن من ذلك، أم لا تجزئ إلا في وقتها ؟
الجواب :
- الشيخ زكاة الفطر واجبة، لكن لوجوبها شروط، منها أن يكون قادرا عليها وقت الفطر من رمضان، وما دمت في ذلك الوقت الذي أشرت لا تجد ما تزكي به عن أطفالك، فإنه لا شيء عليك، وإخراجك ذلك بعد هذا يعتبر صدقة وتبرعا منك، لأن جميع الواجبات تسقط مع العجز عنها لقول الله تعالى ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ وقوله تعالى ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
المصدر سلسلة فتاوى نور على الدرب الشريط رقم [131]