You are Unregistered, please register or login to gain Full access
Recover Password: via Email | via Question
Thread Options  Search this Thread  
Post: #1
04-09-2016 10:48
ahmeddodo


Joined: 07-10-2014
Posts: 2,360
Country: Egypt
Male ahmeddodo is Offline now
أحكام الهدي والأضحية
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

أحكام الهدي و الأضاحي

أحكام الهدي والأضحية

الهدي: ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى.

 والأضحية: بضم الهمزة وكسرها: ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.

قال العلامة ابن القيم: "القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف، وقال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل"، انتهى.

وأفضل الهدي الإبل، ثم البقر، إن أخرج كاملا؛ لكثرة الثمن، ونفع الفقراء، ثم الغنم.

وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ).

ولا يجزئ إلا جذع الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة.

وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة، لقول جابر: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما"، رواه مسلم، وقال أبو أيوب -رضي الله عنه-: "كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة.

ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال، فلا تجزئ العوراء بينة العور، ولا العمياء، ولا العجفاء -وهي الهزيلة التي لا مخ فيها-، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، ولا تجزئ المريضة البين مرضها؛ لحديث البراء بن عازب، قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي" رواه أبو داود والنسائي.

ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح.

ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق، أثلاثا؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا)، وأما هدي الجبران، وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب، فلا يأكل منه شيئا.

ومن أراد أن يضحي، فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحي" رواه مسلم.

فإن فعل شيئا من ذلك، استغفر الله، ولا فدية عليه.

(الملخص الفقهي، للشيخ الدكتور صالح الفوزان:1/-451449)



Bookmarks
Digg del.icio.us StumbleUpon Google

Quick Reply
Decrease Size
Increase Size
Insert bold text Insert italic text Insert underlined text Align text to the left Align text to the centerr Align text to the right Justify text Insert quoted text Code Insert formatted PHP code Insert formatted SQL code
Colors
Insert hyperlink Insert image Insert email address
Smilies
Insert hidden text



Forum Jump: